المادة 1
يمنح كل من السيدة ليلى سعادي نخلة والسيد فادي رياض سعد، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، مناصفة بينهما، باللغات العربية، الانكليزية والفرنسية، بإسم «ليبابيديا نيوز» "Lebapedia News" يتحمل مسؤوليتها الصحافي بطرس كمال سعد.
قرار Decision No. 82 20/04/2023
ان وزير الاعلام،
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ليلى سعادي نخلة والسيد فادي رياض سعد والـمسجل تحت رقم 244 تاريخ 15/3/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
يمنح كل من السيدة ليلى سعادي نخلة والسيد فادي رياض سعد، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، مناصفة بينهما، باللغات العربية، الانكليزية والفرنسية، بإسم «ليبابيديا نيوز» "Lebapedia News" يتحمل مسؤوليتها الصحافي بطرس كمال سعد.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري