All legislation

قرار Decision No. 82 20/04/2023

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية الانكليزية والفرنسية، بإسم «ليبابيديا نيوز» "Lebapedia News"

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
20/04/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1954-1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 20/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام(،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة ليلى سعادي نخلة والسيد فادي رياض سعد والـمسجل تحت رقم 244 تاريخ 15/3/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنح كل من السيدة ليلى سعادي نخلة والسيد فادي رياض سعد، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، مناصفة بينهما، باللغات العربية، الانكليزية والفرنسية، بإسم «ليبابيديا نيوز» "Lebapedia News" يتحمل مسؤوليتها الصحافي بطرس كمال سعد.

المادة 2

يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري