المادة 1
تجدد لجنة إدارة لعبة «تاتش ـ TOUCH» الـمؤلفة من السادة:
1 ــ جورج سامي عون: رئيسا
2 ــ لوران لوسيان زلعوم: نائبا للرئيس
3 ــ مايك سامي طوق: أمينا للسر
4 ــ زياد منصور الـمر: أمينا للصندوق
5 ــ كاي فادي بردويل: عضوا
قرار Decision No. 102 05/04/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 149/1/2020 تاريخ 27/10/2020 (تشكيل اللجنة(,
بناء على الطلب الـمسجل بـرقـم 876/د تـاريــخ 14/3/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يلي:
تجدد لجنة إدارة لعبة «تاتش ـ TOUCH» الـمؤلفة من السادة:
1 ــ جورج سامي عون: رئيسا
2 ــ لوران لوسيان زلعوم: نائبا للرئيس
3 ــ مايك سامي طوق: أمينا للسر
4 ــ زياد منصور الـمر: أمينا للصندوق
5 ــ كاي فادي بردويل: عضوا
تُحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون رياضة «تاتش ـ TOUCH» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة «تاتش ـ TOUCH<ع2>» وتشجيع ممارستها في لبنان.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.
تجدد ولاية اللجنة لسنتين اثـنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا قرار، وتنتهي حكما عند تشكيل إتحاد للعبة.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس