All legislation

قرار Decision No. 102 05/04/2023

تجديد لجنة إدارة لعبة «تاتش ـ TOUCH»

Type
قرار · Decision
Number
102
Date
05/04/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 102 تاريخ 05/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 149/1/2020 تاريخ 27/10/2020 (تشكيل اللجنة(,

بناء على الطلب الـمسجل بـرقـم 876/د تـاريــخ 14/3/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تجدد لجنة إدارة لعبة «تاتش ـ TOUCH» الـمؤلفة من السادة:

1 ــ جورج سامي عون: رئيسا

2 ــ لوران لوسيان زلعوم: نائبا للرئيس

3 ــ مايك سامي طوق: أمينا للسر

4 ــ زياد منصور الـمر: أمينا للصندوق

5 ــ كاي فادي بردويل: عضوا

المادة 2

تُحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون رياضة «تاتش ـ TOUCH» والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة «تاتش ـ TOUCH<ع2>» وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تجدد ولاية اللجنة لسنتين اثـنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا قرار، وتنتهي حكما عند تشكيل إتحاد للعبة.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس