المادة 1
يرخص لـ «الجامعة العربية الـمفتوحة» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطاولة، شطرنج، تايكواندو والجودو».
قرار Decision No. 106 05/04/2023
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على الطلب الـمقدم من «الجامعة العربية الـمفتوحة» الـمسجل تحت رقم 653/د تاريخ 13/4/2022,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 6/3/2023,
بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,
يقرر ما يلي:
يرخص لـ «الجامعة العربية الـمفتوحة» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطاولة، شطرنج، تايكواندو والجودو».
تتألف الهيئة الـمشرفة على الأنشطة الرياضية من السادة: جاك عبد الـمسيح أبو الياس، اكرم ريمون ديب، فراس محمد هاني، غادي عاطف مقلد، روني وحيد بولس، ربيع احمد ادريس يوسف خالد بيضون، اليو الياس هاشم.
على الجامعة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى الإتحاد اللبناني العام للجامعات خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس