All legislation

قرار Decision No. 106 05/04/2023

الترخيص لـ «الجامعة العربية الـمفتوحة» بممارسة الالعاب والأنشطة الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
05/04/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 05/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على الطلب الـمقدم من «الجامعة العربية الـمفتوحة» الـمسجل تحت رقم 653/د تاريخ 13/4/2022,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 6/3/2023,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لـ «الجامعة العربية الـمفتوحة» مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطاولة، شطرنج، تايكواندو والجودو».

المادة 2

تتألف الهيئة الـمشرفة على الأنشطة الرياضية من السادة: جاك عبد الـمسيح أبو الياس، اكرم ريمون ديب، فراس محمد هاني، غادي عاطف مقلد، روني وحيد بولس، ربيع احمد ادريس يوسف خالد بيضون، اليو الياس هاشم.

المادة 3

على الجامعة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى الإتحاد اللبناني العام للجامعات خلال مهلة لا تتجاوز الشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار على نفقة الجامعة في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة، ولا يعتبر نافذا إلا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس