All legislation

قرار Decision No. 13550 02/05/2023

شطب اسم «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.» عن لائحة الـمصارف

Type
قرار · Decision
Number
13550
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 20, 11/05/2023, p. 1956
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13550 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 13519 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمصارف العام 2023،

وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. الـمنعقدة بتاريخ 16/7/2021 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم الاعتماد اللبناني ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 6/1/22 تاريخ 12/1/2022 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء الاعتماد اللبناني ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. وذلك استناداً الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،

وبناء على كتاب الاعتماد اللبناني ش.م.ل. رقم GBL/11/2023 تاريخ 4/4/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 114.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه