المادة 1
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 114.
قرار Decision No. 13550 02/05/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما الـمادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 13519 تاريخ 12/1/2023 القاضي بنشر لائحة الـمصارف العام 2023،
وبناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. الـمنعقدة بتاريخ 16/7/2021 الـمتضمن قرار الـموافقة على انتقال ملكية جميع موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته على اسم الاعتماد اللبناني ش.م.ل.، وعلى شطب اسمه من لائحة الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 6/1/22 تاريخ 12/1/2022 الـمتضمن الـموافقة النهائية على شراء الاعتماد اللبناني ش.م.ل. جميع موجودات وحقوق ومطلوبات والتزامات بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. وذلك استناداً الى أحكام الـمادة 10 من القانون رقم 192/93 تاريخ 4/1/1993 الرامي الى تسهيل اندماج الـمصارف وتعديلاته وعلى شطب اسم بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. من لائحة الـمصارف،
وبناء على كتاب الاعتماد اللبناني ش.م.ل. رقم GBL/11/2023 تاريخ 4/4/2023،
يقرر ما يأتي:
يشطب عن لائحة الـمصارف إسم «بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل.» الـمسجل في هذه اللائحة تحت رقم 114.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2023 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه