قرار Decision No. 5 18/05/2023
تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه رقم 309 تاريخ 19/4/2023 (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام).
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 5
- Date
- 18/05/2023
- Official Gazette
- Issue 22, 25/05/2023, p. 2001
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 5 تاريخ 18/05/2023
- Source
- Lebanese University
رقم الـمراجعة: 4/و/2023
تاريخ: 11/5/2023
القانون الـمطعون فيه رقم 309 تاريخ 19/4/2023 الـمنشور في العدد 17 من الجريدة الرسمية تـاريــخ 26/4/2023 (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام).
ان الـمجلس الدستوري الـملتـئـم فـي مقره بتاريخ 18/5/2023 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، ميشال طرزي، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.
بعد الاطلاع على الـمراجعة ولدى التدقيق والـمراجعة.
تقرر بالاكثرية:
1 ــ تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه لحين البت بالـمراجعة.
2 ــ ابلاغ صورة عن هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
3 ــ نشر القرار في الجريدة الرسمية.