All legislation

قرار Decision No. 5 18/05/2023

تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه رقم 309 تاريخ 19/4/2023 (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام).

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
18/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 18/05/2023
Source
Lebanese University

رقم الـمراجعة: 4/و/2023

تاريخ: 11/5/2023

القانون الـمطعون فيه رقم 309 تاريخ 19/4/2023 الـمنشور في العدد 17 من الجريدة الرسمية تـاريــخ 26/4/2023 (تعديل بعض مواد قانون الشراء العام).

ان الـمجلس الدستوري الـملتـئـم فـي مقره بتاريخ 18/5/2023 برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس القاضي عمر حمزه والأعضاء: عوني رمضان، اكرم بعاصيري، البرت سرحان، ميشال طرزي، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

بعد الاطلاع على الـمراجعة ولدى التدقيق والـمراجعة.

تقرر بالاكثرية:

1 ــ تعليق مفعول القانون الـمطعون فيه لحين البت بالـمراجعة.

2 ــ ابلاغ صورة عن هذا القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.

3 ــ نشر القرار في الجريدة الرسمية.