المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الناعمة ــ حارة الناعمة/ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 635 19/05/2023
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة).
بناء على قرارات محافظ جبل لبنان رقم 67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 تاريخ 10/5/2023 الـمتعلقة بقبول استقالة 9 اعضاء من الـمجلس البلدي من اصل عدد الاعضاء الاجمالي البالغ 15 عضوا،
بناء على نص الـمادتين رقم 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الناعمة ــ حارة الناعمة/ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية الناعمة ــ حارة الناعمة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
19 أيار2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي