All legislation

قرار Decision No. 635 19/05/2023

اعلان حل مجلس بلدية الناعمة ـ حارة الناعمة/قضاء الشوف وتكليف محافظ جبل لبنان القيام باعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
635
Date
19/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 635 تاريخ 19/05/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة).

بناء على قرارات محافظ جبل لبنان رقم 67 و68 و69 و70 و71 و72 و73 و74 و75 تاريخ 10/5/2023 الـمتعلقة بقبول استقالة 9 اعضاء من الـمجلس البلدي من اصل عدد الاعضاء الاجمالي البالغ 15 عضوا،

بناء على نص الـمادتين رقم 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الناعمة ــ حارة الناعمة/ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية الناعمة ــ حارة الناعمة حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

19 أيار2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي