المادة 1
عُيّـن السيد ريشارد فريَد الخوري باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة سوق الغرب، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ادمون مخايل الصليبي وذلك حتى إتمام مدة الولاية
قرار Decision No. 637 22/05/2023
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 375/ب تاريخ 8/5/2023,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُيّـن السيد ريشارد فريَد الخوري باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة سوق الغرب، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ادمون مخايل الصليبي وذلك حتى إتمام مدة الولاية
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي