All legislation

قرار Decision No. 637 22/05/2023

تعيين العضو الإختياري الأكبر سناً مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة سوق الغرب ـ قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
637
Date
22/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2001
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 637 تاريخ 22/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 375/ب تاريخ 8/5/2023,

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُيّـن السيد ريشارد فريَد الخوري باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة سوق الغرب، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد ادمون مخايل الصليبي وذلك حتى إتمام مدة الولاية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي