All legislation

مرسوم Decree No. 11335 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11335
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11335 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احـتـيـاطـي لتغـذيـة مختلف بنود الـموازنة

/11.715.000.000/ل.ل.

(فقط احد عشر مليارا وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها

/250.0000.000 /ل.ل.

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/1.900.0000.000/ل.ل.

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

/2.000.000.000/ل.ل.

النبذة 2 ــ أجور الأجراء /550.000.000/ل.ل.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/7.015.000.000/ل.ل.

الـمجموع: /11.715.000.000/ل.ل.

(فقط احد عشر مليارا وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

يعمـل بهـذا الـمرسوم فور صدوره.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل