المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احـتـيـاطـي لتغـذيـة مختلف بنود الـموازنة
/11.715.000.000/ل.ل.
(فقط احد عشر مليارا وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية).
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها
/250.0000.000 /ل.ل.
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/1.900.0000.000/ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
/2.000.000.000/ل.ل.
النبذة 2 ــ أجور الأجراء /550.000.000/ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/7.015.000.000/ل.ل.
الـمجموع: /11.715.000.000/ل.ل.
(فقط احد عشر مليارا وسبعماية وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية(