All legislation

مرسوم Decree No. 11338 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ دوائر الإفتاء على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11338
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2120
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11338 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/3.222.891.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات ومئـتان وإثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية(

الى:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 5 ــ دوائر الإفتاء

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/2.277.270.000/ل.ل.

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

/197.699.000/ل.ل.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/721.872.000/ل.ل.

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 15 ــ منافع إجتماعية

الفقرة 3 ــ تعويضات إجتماعية

النبذة 1 ــ تعويضات عائلية

/26.050.000/ل.ل.

الـمجموع: /3.222.891.000/ل.ل.

(فقط ثلاثة مليارات ومئـتان وإثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل