المادة 1
ينقل في الجزء الأول من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/3.222.891.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات ومئـتان وإثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية(
الى:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 5 ــ دوائر الإفتاء
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/2.277.270.000/ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/197.699.000/ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/721.872.000/ل.ل.
الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية
البند 15 ــ منافع إجتماعية
الفقرة 3 ــ تعويضات إجتماعية
النبذة 1 ــ تعويضات عائلية
/26.050.000/ل.ل.
الـمجموع: /3.222.891.000/ل.ل.
(فقط ثلاثة مليارات ومئـتان وإثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وواحد وتسعون ألف ليرة لبنانية(