All legislation

علم وخبر Notice of association No. 548 02/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: "Stars club 98" مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
548
Date
02/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2002
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 548 تاريخ 02/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"Stars club 98" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6190 تاريخ 19/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: شحيم ــ الشارع العام ــ العقار رقم 2939 ــ ملك عاصم علي الدغيلي عبدالله ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الإجتماعي من خلال مساعدة الـمحتاجين والفقراء وتقديم الـمعونات لهم والحصص الغذائية ولوازم النظافة والألبسة.

2 ــ تحسين الـمستوى الثقافي والتربوي والتعليمي من خلال النشاطات واللقاءات.

3 ــ العمل على توعية الأجيال الناشئة من مخاطر الإدمان بمختلف أشكاله.

4 ــ الـمساهمة في الإهتمام بالحدائق العامة بالتعاون مع الجهات الـمختصة لا سيما البلديات.

5 ــ تقديم التوعية والإستشارات الإعلامية خاصة في مجال منصات التواصل الإجتماعي.

6 ــ الـمساهمة بالإهتمام بالفنون على أنواعها عبر تنظيم الـمعارض والـمهرجانات واللقاءات الفنية.

7 ــ الإهتمام بالحيوانات وطريقة تربيتها وتقديم الإستشارات من خلال متخصصين.

8 ــ رفع الـمستوى البيئي والعناية بالغابات والـمساحات الخضراء والزراعة والـمنتجات البلدية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

أنيس صائب مراد

علي نعمان امين

زياد اهاب امين

عادل عمر ابراهيم

جاد عبد الباسط عبدالله

علي عاصم الدغيلي عبدالله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انيس صائب مراد.

"Stars club 98"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي