المادة 1
عدّلت السقوف الـمالية الـمحددة في مواد قانون الشراء الـمذكورة أدناه بحيث تصبح على الشكل التالي:
الـمادة /11/ (وضـع خطط الشراء): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من مليار ليرة لبنانية.
الـمادة /34/ ـ فـقــرة 2 (ضـمـان الـعـــرض): /2.5/ مليار بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية
الـمادة /37/ ـ فقرة 3(أ) (دفع قيمة العقد): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من مليار ليرة لبنانية
الـمادة 44 (شروط استخدام طلب عروض الاسعار): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من مليار ليرة لبنانية
الـمادة 47 (شروط التعاقد بالفاتورة): /500/ مليون ليرة لبنانية بدلا من مائة مليون ليرة لبنانية.