All legislation

مرسوم Decree No. 11339 29/05/2023

تعديل السقوف الـمالية الواردة في بعض مواد قانون الشراء العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11339
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2120-2121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11339 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام في لبنان) وتعديلاته، لاسيما الـمواد 11، 34(2)،37(3)،44 و47،

بناء على توصية هيئة الشراء العام،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت السقوف الـمالية الـمحددة في مواد قانون الشراء الـمذكورة أدناه بحيث تصبح على الشكل التالي:

الـمادة /11/ (وضـع خطط الشراء): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من مليار ليرة لبنانية.

الـمادة /34/ ـ فـقــرة 2 (ضـمـان الـعـــرض): /2.5/ مليار بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية

الـمادة /37/ ـ فقرة 3(أ) (دفع قيمة العقد): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من مليار ليرة لبنانية

الـمادة 44 (شروط استخدام طلب عروض الاسعار): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من مليار ليرة لبنانية

الـمادة 47 (شروط التعاقد بالفاتورة): /500/ مليون ليرة لبنانية بدلا من مائة مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل