ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 460/أد تـاريــخ 21/9/1964,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «رابطة الطلاب الجامعيين في الشمال» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3062 تاريخ 28/2/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
"رابطة الطلاب الجامعيين في الشمال» الحائزة عـلـى بـيـان الـعـلـم والخـبـر رقــم 460/أد تــاريـــخ 21/9/1964
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: «رابطة الجامعيين في الشمال"
بدلاً من:
"رابطة الطلاب الجامعيين في الشمال"
غايتها: أ ــ تقوية روابط الصداقة والتعاون بين الجامعيين في الشمال.
ب ــ خلق جو من التفاهم والتعاون بين الطلاب الجامعيين في لبنان وبخاصة في الشؤون الإجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
ــ تقوية روابط الصداقة والتعاون بين الطلاب الجامعيين في الشمال.
ــ خلق جو من التفاهم والتعاون بين جميع الطلاب الجامعيين في لبنان وخاصة في الحقول الثقافية والإجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي