المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الحزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/4.798.100.000/ل.ل.
(فقط أربعة مليارات وسبعماية وثمانية وتسعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 17 ــ الـمجلس الـمذهبي لطائفة الـموحدين الدروز
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/2.423.000.000/ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/2.375.100.000/ل.ل.
/4.798.100.000/ل.ل. (فقط أربعة مليارات وسبعماية وثمانية وتسعون مليونا ومائة ألف ليرة لبنانية(
لتسديد رواتب ومستحقات تعويض النقل الـمؤقت لـموظفي الـمجلس عن العام 2023