إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما أحكام الـمادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية وأحكامها) لا سيما الـمادتين 17 و20 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4217 تاريخ 28/12/2018 (أسس تحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص بالإشغال الـمؤقت للأملاك العمومية البحرية) لا سيما الـمادة الأولى منه،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،
وبعد اسـتـشـارة مجلـس شـورى الدولة رأي رقــم 44/2022 ــ 2023 تاريخ 27/12/2022،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعتمد الأسس والـمعدلا ت الـمبينة في ما يلي لتحديد الرسوم السنوية الـمترتبة على الترخيص بالإشغال الـمؤقت للأملاك العمومية البحرية وفقاً للجدول الـملحق بهذا الـمرسوم، على أن يتم تعديل سعر الـمتر الـمربع الوارد في الجدول الـملحق عبر تحويله إلى الدولار الأميركي على أساس سعر صرف 1507.5 ل.ل. ثم ضربه بمتوسط سعر صرف السوق لليوم السابق لتاريخ إصدار رخصة الإشغال الـمؤقت للأملاك العمومية البحرية أو لتاريخ تجديدها.
ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية ويُعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: علي حمية
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل