ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: Anna-Maria Richa Foundation""أنا ـ ماريا ريشا فاوندايشن" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشـتركة بـرقـم 7135 تـاريــخ 6/5/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"أنا ـ ماريا ريشا فاوندايشن"
مركزها: عميق ــ منطقة عميق العقارية ــ العقار رقم 347 ــ القسم رقم 5 ــ قضاء الشوف.
غايتها: تسعى الجمعية الى العمل على رفع وتحسين الأوضاع الإجتماعية للجميع منذ الولادة ثم الحضانة مرورا بالـمراحل التعليمية الى الأمومة فالعجزة، وذلك عن طريق:
1 ــ تقديم مساعدات صحية لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو الـمداواة عبر تأمين الأدوية لا سيما للأمراض الـمزمنة أو ذات الكلفة الـمرتفعة، وعبر العمل على إنشاء مراكز طبية واجتماعية وفتح مستوصفات ومختبرات ثابتة ومتنقلة.
2 ــ مساعدة العائلات الفقيرة لا سيما الأطفال والأمهات منهم عبر السعي لتأمين مساعدات مالية أو عينية(مواد غذائية، ملابس، كتب مدرسية..( شهرية أو عند الضرورة، وذلك بهدف تأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ريتا جورج شكر الله
ناتالي طنسي سليمان
جوزيف الياس عازار
ايزابل طوني ريشا
ريما ايلي ريشا
مادونا ايزاك نصار
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مادونا ايزاك نصار.
"Anna-Maria Richa Foundation"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 أيار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي