إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الحزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/60.000.000/ ل.ل.
(فقط ستون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الثاني (أ):
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 11 ــ الـمحاكم الـمذهبية الدرزية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية
النبذة 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة
/60.000.000/ ل.ل.
(فقط ستون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل