All legislation

مرسوم Decree No. 11349 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11349
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2125-2126
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11707 تاريخ 31/07/2023 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11349 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 15/11/2022 \ (الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الحزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/2.160.000.000/ل.ل.

(فقط ملياران وماية وستون مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ مجلس الخدمة الـمدنية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 10 ــ قرطاسية للـمكاتب

/400.000.000/ ل.ل.

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

/600.000.000/ل.ل.

النبذة 9 ــ لوازم ادارية اخرى

/50.000.000/ ل.ل.

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة /150.000.000/ل.ل.

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية

النبذة 1 ــ مياه )بدل مقطوعية(

/50.000.000/ل.ل.

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية

/200.000.000/ل.ل.

الفقرة 4 ــ إعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 3 ــ أعياد وتمثيل /50.000.000/ل.ل.

الفقرة 5 ــ تأمين

النبذة 1 ــ تأمين /30.000.000/ل.ل.

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/50.000.000/ل.ل.

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل

/100.000.000/ل.ل

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

/30.000.000/ل.ل.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 2 ــ تجهيزات فنية

البند 9 ــ تجهيزات فنية مختلفة

/100.000.000/ل.ل

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

/200.000.000/ل.ل

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

/200.000.000/ل.ل

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل /50.000.000/ل.ل

450.000.000/ل.ل

/2.160.000.000/ل.ل

(فقط ملياران وماية وستون مليون ليرة لبنانية(

1.710.000.000

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل