المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الحزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/31.400.000.000/ ل.ل.
(فقط واحد وثلاثون مليارا واربعماية مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 9 ــ الـمحاكم الشرعية الجعفرية
الوظيفة 337 ــ الـمحاكم الدينية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/16.800.000.000/ ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين وأجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/4.200.000.000/ ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/10.400.000.000/ ل.ل.
الـمجموع: /31.400.000.000/ ل.ل.
(فقط واحد وثلاثون مليارا واربعماية مليون ليرة لبنانية(