إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 منه،
بناء على قانون الـموازنة العامة للعام 2022 (القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022) لاسيما الـمادة 111 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى مجلس الإنماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /17.640.648.000/ ل.ل )سبعة عشر مليار وستماية وأربعون مليون وستماية وثمانية واربعون ألف ليرة لبنانية لا غير)،
الغاية من السلفة:
ــ لدفع قيمة الزيادة الـمنصوص عليها في الـمادة 111 من قانون الـموازنة العامة للعام 2022 )القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022( على رواتب وأجور العاملين في مجلس الإنماء والاعمار عن الفترة الـممتدة من 01/01/2023 لغاية 31/12/2023 .
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة من الاعتماد الذي يرصد لهذه الغاية في الـموازنة العامة للعام 2023 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها،
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى مجلس الإنماء والاعمار، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل