All legislation

مرسوم Decree No. 11353 29/05/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11353
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11353 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادتين 62 و86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة للعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الـموازنة \العامة لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/5.600.000.000/ل.ل

(فقط خمسة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية(

الى: الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

/2.000.000.000/ل.ل

النبذة 2 ــ كتب ومراجع وصحف

/100.000.000/ل.ل

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية )تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها(

النبذة 1 ــ مياه (بدل مقطوعية(

/100.000.000/ل.ل

النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى

/600.000.000/ل.ل

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 3 ــ ايجارات عقارات أخرى وصيانتها

/200.000.000/ل.ل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

/2.400.000.000/ل.ل

/5.400.000.000/ل.ل

وإلى: الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 9 ــ صيانة أخرى

النبذة 1 ــ صيانة أخرى

/200.000.000/ل.ل

/200.000.000/ل.ل

ـ /5.600.000.000/ل.ل

(فقط خمسة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل