المادة 1
ينقل في الـموازنة \العامة لعام 2023 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/5.600.000.000/ل.ل
(فقط خمسة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية(
الى: الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
/2.000.000.000/ل.ل
النبذة 2 ــ كتب ومراجع وصحف
/100.000.000/ل.ل
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية )تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها(
النبذة 1 ــ مياه (بدل مقطوعية(
/100.000.000/ل.ل
النبذة 9 ــ نفقات مياه، وكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية أخرى
/600.000.000/ل.ل
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 3 ــ ايجارات عقارات أخرى وصيانتها
/200.000.000/ل.ل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات
النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل
/2.400.000.000/ل.ل
/5.400.000.000/ل.ل
وإلى: الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 9 ــ صيانة أخرى
النبذة 1 ــ صيانة أخرى
/200.000.000/ل.ل
/200.000.000/ل.ل
ـ /5.600.000.000/ل.ل
(فقط خمسة مليارات وستماية مليون ليرة لبنانية(