المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/11.162.570.000/ل.ل
(فقط احد عشر مليار ومائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية(
الى: الجزء الأول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 202 ــ مجلس الانماء والاعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 4751 ــ ادارة وتنمية الـمشاريع
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
/11.162.570.000/ل.ل.
(فقط احد عشر مليار ومائة واثنان وستون مليونا وخمسمائة وسبعون الف ليرة لبنانية(