All legislation

مرسوم Decree No. 11356 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11356
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11356 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات

/96.550.000.000/ل.ل

(فقط ستة وتسعون مليارا وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير مصنفة(

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/77.500.000.000/ ل.ل.

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

/580.000.000/ل.ل

النبذة 2 ــ أجور الأجراء

/18.000.000.000/ل.ل

/96.550.000.000/ل.ل (فقط ستة وتسعون مليارا وخمسماية وخمسون مليون ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل