المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات
/1.665.000.000/ل.ل
(فقط مليار وستماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 7 ــ الـمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالاديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/840.000.000/ل.ل.
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الأجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
/225.000.000/ل.ل
النبذة 2 ــ أجور الأجراء
/600.000000/ل.ل
/1.665.000.000/ل.ل
(فقط مليار وستماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية(