All legislation

علم وخبر Notice of association No. 578 05/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: «وطن السنابل» مركزها: دورس ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
578
Date
05/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2007-2008
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 578 تاريخ 05/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:"وطن السنابل" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18195 تاريخ 17/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"وطن السنابل"

مركزها: دورس ــ انصار ــ قرب شارع الامل ــ العقار رقم 1801 ــ ملك حسين مسلـم النمر ــ قضاء بعلبك.

غايتها: 1 ــ تنمية قدرات الـمجتمع الـمدني بدءا من الفرد ومساعدته على التخطيط السليم.

2 ــ الإهتمام بالـمرأة والطفل والعمل على تمكينهم على كافة الـمستويات، وتقديم الـمساعدات الاجتماعية والخيرية.

3 ــ العمل على التوعية والتوجيه الثقافي والإجتماعي للشباب.

4 ــ العمل على تطوير كافة القطاعات الانتاجية من خلال التدريب وتقديم الارشادات والتوجيهات للعاملين في هذه الـمجالات.

5 ــ القيام بالـمشاريع التنموية في إطار التنمية الـمستدامة.

6 ــ إقامة الـمراكز الـمتخصصة لرعاية وإيواء العجزة والـمسنين والتنسيق مع الـمنظمات الدولية.

7 ــ التوجيه البيئي من خلال الإهتمام بغرس الأشجار ورعايتهم، وأهمية حماية الأشجار والـمساحات الخضراء والحدائق العامة والخاصة باعتبارهم الرئة الحقيقة للـمدن.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رانيا حسن دندش

عباس عيسى عواد

علي ركان علام

مريم عباس مظلوم

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رانيا حسن دندش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي