All legislation

علم وخبر Notice of association No. 587 10/05/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 610/أد تاريخ 30/3/2011 للجمعية الـمسماة: «جمعية النسرين النسائية» مركزها: فنيدق ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
587
Date
10/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2009-2010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 587 تاريخ 10/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 610/أد تاريخ 30/3/2011,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية النسرين النسائية» الـمتعلق بتعديل والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15382 تاريخ 11/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل الجمعية الـمسماة:

"جمعية النسرين النسائية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 610/أد تاريخ 30/3/2011

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية ضمة النسائية"

بدلاً من:

"جمعية النسرين النسائية"

مركزها: الـمرج ــ البقاع الغربي ــ الشارع العام ــ بناء زعرور ــ الطابق الأول.

بدلا من:

فنيدق ــ الجسر ــ ملك خالد احمد الكرير ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات التعليمية والتربوية والإجتماعية.

2 ــ تقديم الـمساعدات والخدمات الصحية.

3 ــ مساعدة الأشخاص الـمحتاجين من هم بحاجة الى أدوية مزمنة.

4 ــ مساعدة الأيتام ومن هم بحكم الأيتام بالإضافة الى الأرامل.

5 ــ تمكين الـمجتمع بحقوق الإنسان والـمواطنة الفاعلة والتماسك الـمجتمعي.

6 ــ العمل على حقوق الأطفال بالشقين الحماية وإعادة التأهيل ودعم العملية التعليمية للإستجابة للأطفال واليافعين الـمتضررين.

7 ــ الإستجابة الفورية للحاجات الأساسية للفئات الأشد فقرا في الـمجتمعات الـمحلية ودعم سبل العيش.

8 ــ دعم الحيز الـمدني وزيادة التشبـيك بينه والدفع بعمليات \الـمناصرة ذات الصلة الى الأمام.

9 ــ تمكين النساء والشباب ودعم مساحات إسهامهم بالشأن العام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ مساعدة أهل الـمنطقة في فنيدق.

2 ــ تقديم الـمساعدات الصحية.

3 ــ إجتماعية وتربوية.

4 ــ مساعدة الأيتام والأرامل.

5 ــ مساعدة في الأدوية الـمزمنة.

6 ــ دورات طبيعية للأطفال الـمعوزين مجانا.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي