ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «رابطة آل النابلسي وأنسبائهم الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17122 تاريخ 14/11/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"رابطة آل النابلسي وأنسبائهم الإجتماعية"
مركزها: طرابلس ــ منطقة النوري العقارية ــ القسم رقم 8 ــ العقار رقم 72 ــ ملك علاء كمال النابلسي.
غايتها: 1 ــ تفعيل التضامن العائلي لـما فيه من خير للـمصلحة العامة عبر تقديم العون الـمادي والـمعنوي.
2 ــ العمل على تحسين الظروف الإجتماعية والصحية لأفراد العائلة.
3 ــ القيام بالأعمال الثقافية والإجتماعية على أن لا تتعارض هذه الأعمال والنظام العام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زينب عمر العبد الله النابلسي
عمر محمد العبد الله النابلسي
محمود عمر العبد الله النابلسي
محمد دياب مصطفى السيد احمد
نوره غسان الشيخ فلفل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عمر العبد الله النابلسي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي