المادة 1
عُين السيد علي نمر عواد، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة علـمات/ الحي الجنوبي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد حميد كميل عواد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 583 09/05/2023
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 293/ب تاريخ 15/3/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد علي نمر عواد، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة علـمات/ الحي الجنوبي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد حميد كميل عواد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي