All legislation

قرار Decision No. 583 09/05/2023

تعيين الخاسر الوحيد مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي في بلدة علـمات/ الحي الجنوبي ـ قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
583
Date
09/05/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1964
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 583 تاريخ 09/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 293/ب تاريخ 15/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد علي نمر عواد، باعتباره الخاسر الوحيد في بلدة علـمات/ الحي الجنوبي، مختاراً بديلاً عن الـمختار الـمتوفي السيد حميد كميل عواد وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي