All legislation

علم وخبر Notice of association No. 589 10/05/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 655 تاريخ 26/3/2018 للجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية للحياة والسلام» مركزها: عانوت ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
589
Date
10/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2010-2011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 589 تاريخ 10/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقــم 655 تــاريــخ 26/3/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية للحياة والسلام» الـمتعلق بتعديل إسمها، مركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 7656 تاريخ 27/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية التنمية للحياة والسلام" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 655 تاريخ 26/3/2018

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: «جمعية التنمية للحياة والسلام الخيرية»

بدلا من:

"جمعية التنمية للحياة والسلام"

مركزها: عانوت ــ الشارع العام ــ العقار رقم 26 ــ مبنى عبد الجليل عمار ــ الطابق الأول ــ قضاء الشوف.

بدلاً من:

عانوت ــ الشارع العام ــ العقار رقم 1230 ــ القسم رقم 15 A- ملك حليمة ابراهيم بارود ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تأسيس وإدارة مستوصف خيري والإسعاف الصحي.

2 ــ إنشاء مأوى للعجزة والأيتام وتأمين العناية الصحية.

3 ــ العناية الصحية والإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة.

4 ــ إعارة الـمعدات الطبية.

5 ــ تقديم الـمساعدات للـمحتاجين.

6 ــ إنشاء مكتبة ومركز ثقافي وإقامة نشاطات ولقاءات ثقافية وتربوية وتعليمية.

7 ــ الـمساهمة في الإهتمام بالحدائق العامة بالتعاون مع الجهات الـمختصة لا سيما البلديات.

8 ــ الإهتمام بالبيئة وإقامة النشاطات الـمتعلقة بها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ تأسيس وإدارة مستوصف، إنشاء مأوى للعجزة والأيتام.

2 ــ تقديم الـمساعدات للـمحتاجين.

3 ــ إنشاء مكتبة ومركز ثقافي وإقامة نشاطات ولقاءات ثقافية وتربوية وتعليمية.

4 ــ الـمساهمة في الإهتمام بالحدائق العامة للبلدة بالتعاون مع الجهات الـمختصة لا سيما البلديات.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي