All legislation

مرسوم Decree No. 11361 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الإفتاء الجعفري على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11361
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2135-2136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11361 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغايـة صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة واستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/2.882.500.000/ ل.ل.

(فقط ملياران وثمانية واثنان وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 8 ــ الإفتاء الجعفري

الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين

/2.300.000.000/ ل.ل.

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت

/560.000.000/ل.ل

الوظيفة 1041 ــ تقديمات إجتماعية

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 3 ــ تعويضات اجتماعية

النبذة 1 ــ تعويضات عائلية

/22.500.000.000/ ل.ل.

/2.882.500.000/ل.ل

(فقط ملياران وثمانماية واثنان وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية(

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل