المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة واستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/2.882.500.000/ ل.ل.
(فقط ملياران وثمانية واثنان وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 ــ الإفتاء الجعفري
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
/2.300.000.000/ ل.ل.
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 3 ــ تعويض نقل مؤقت
/560.000.000/ل.ل
الوظيفة 1041 ــ تقديمات إجتماعية
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 3 ــ تعويضات اجتماعية
النبذة 1 ــ تعويضات عائلية
/22.500.000.000/ ل.ل.
/2.882.500.000/ل.ل
(فقط ملياران وثمانماية واثنان وثمانون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية(