المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الإثني عشرية، الاعتماد التالي:
من: الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/7.320.000.000/ل.ل
)سبعة مليارات وثلاثمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 6 ــ مواد زراعية
النبذة 1 ــ أسمدة /500.000.000/ل.ل
(فقط خمسمئة مليون ليرة لبنانية(
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية
النبذة 1 ــ مياه )بدل مقطوعية(
/570.000.000/ل.ل
(فقط خمسمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية).
البند: 12 ــ نفقات استهلاكية
الفقرة: 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة: 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
/1.750.000.000/ل.ل
(فقط مليار وسبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).
الـمجموع: /2.820.000.000/ل.ل. )ملياران وثمانمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
إلى: الجزء الثاني (أ)
الباب: 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل: 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة: 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند: 226 ــ تجهيزات
الفقرة: 9 ــ تجهيزات أخرى
النبذة: 1 ــ تجهيزات أخرى
/500.000.000/ل.ل.
(فقط خمسمئة مليون ليرة لبنانية).
البند: 228 ــ صيانة
الفقرة: 9 ــ صيانة أخرى
النبذة: 1 ــ صيانة اخرى
/4.000.000.000/ل.ل
(فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية).
الـمجموع: /4.500.000.000/ل.ل )أربعة مليارات وخمسمئة مليون ليرة لبنانية).
الـمجموع العام: /7.320.000.000/ل.ل )سبعة مليارات وثلاثمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).