All legislation

مرسوم Decree No. 11363 29/05/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11363
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2136-2137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11363 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الإثني عشرية، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/7.320.000.000/ل.ل

)سبعة مليارات وثلاثمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 6 ــ مواد زراعية

النبذة 1 ــ أسمدة /500.000.000/ل.ل

(فقط خمسمئة مليون ليرة لبنانية(

الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية

النبذة 1 ــ مياه )بدل مقطوعية(

/570.000.000/ل.ل

(فقط خمسمئة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

البند: 12 ــ نفقات استهلاكية

الفقرة: 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة: 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/1.750.000.000/ل.ل

(فقط مليار وسبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية).

الـمجموع: /2.820.000.000/ل.ل. )ملياران وثمانمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

إلى: الجزء الثاني (أ)

الباب: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة: 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند: 226 ــ تجهيزات

الفقرة: 9 ــ تجهيزات أخرى

النبذة: 1 ــ تجهيزات أخرى

/500.000.000/ل.ل.

(فقط خمسمئة مليون ليرة لبنانية).

البند: 228 ــ صيانة

الفقرة: 9 ــ صيانة أخرى

النبذة: 1 ــ صيانة اخرى

/4.000.000.000/ل.ل

(فقط أربعة مليارات ليرة لبنانية).

الـمجموع: /4.500.000.000/ل.ل )أربعة مليارات وخمسمئة مليون ليرة لبنانية).

الـمجموع العام: /7.320.000.000/ل.ل )سبعة مليارات وثلاثمئة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل