All legislation

مرسوم Decree No. 11364 29/05/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11364
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2138-2139
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11364 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الإثني عشرية، الاعتماد التالي:

من: الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/8.400.000.000/ل.ل

)ثمانية مليارات وأربعمئة مليون ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة: 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند: 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة: 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة: 2 ــ كتب ومراجع وصحف

/200.000.000/ل.ل

(فقط مئتا مليون ليرة لبنانية).

الفقرة: 2 ــ لوازم ادارية

النبذة: 9 ــ لوازم ادارية أخرى

/500.000.000/ل.ل

(فقط خمسمئة مليون ليرة لبنانية).

الفقرة: 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية

النبذة: 9 ــ نفقات مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية اخرى

/500.000.000/ل.ل

(فقط خمسمئة مليون ليرة لبنانية).

البند: 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة: 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة: 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

/500.000.000/ل.ل

(فقط خمسمئة مليون ليرة لبنانية).

الفقرة: 9 ــ خدمات استهلاكية أخرى

النبذة: 2 ــ بدلات أتعاب

/1.700.000.000/ل.ل

(فقط مليار وسبعمئة مليون ليرة لبنانية).

البند: 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة: 9 ــ نفقات شتى

النبذة: 9 ــ نفقات شتى متنوعة

/1.000.000.000/ل.ل

(فقط مليار ليرة لبنانية).

الـمجموع: /4.400.000.000/ل.ل )إربعة مليارات وأربعمئة مليون ليرة لبنانية(

الى: الجزء الثاني (أ)

الباب: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الفصل: 1 ــ رئاسة الجمهورية

الوظيفة: 111 ــ رئاسة الجمهورية

البند: 228 ــ صيانة

الفقرة: 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة: 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

/1.500.000.000/ل.ل

(فقط مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية).

الفقرة: 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة: 1 ــ صيانة وسائل النقل

/1.000.000.000/ل.ل

(فقط مليار ليرة لبنانية).

الفقرة: 9 ــ صيانة أخرى

النبذة: 1 ــ صيانة أخرى

/1.500.000.000/ل.ل

(فقط مليار وخمسمئة مليون ليرة لبنانية).

الـمجموع: /4.000.000.000/ل.ل (أربعة مليارات ليرة لبنانية).

الـمجموع العام: /8.400.000.000/ل.ل (ثمانية مليارات وأربعمئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل