All legislation

مرسوم Decree No. 11367 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة الـمجلس الدستوري لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11367
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2140-2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11367 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023، على أساس القاعدة الإثنتي عشرية، الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ إحتياطي للعطاءات

96.000.000 /ل.ل

فقط ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول:

الباب 4 ــ الـمجلس الدستوري

الفصل 1 ــ الـمجلس الدستوري

الوظيفة 114 ــ الـمجلس الدستوري

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة 96.000.000 /ل.ل.

لإعطاء الـمساعدة الاجتماعية لعضوي الـمجلس الدستوري السيدة ميراي نجم والسيد الياس مشرقاني اللذان لـم يستفيدا من الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 والـمرسوم رقم 9718 تاريخ 20/7/2022

الـمجموع العام 96.000.000 /ل.ل.

فقط ستة وتسعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل