المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الحزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
31.702.000 /ل.ل.
فقط واحد وثلاثون مليون وسبعماية وإثـنان ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 13 ــ الهيئة العليا للتأديب
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين
11.550.000 /ل.ل.
فقط أحد عشر مليون وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية
النبذة 2 ــ اجور الاجراء 20.152.000 /ل.ل.
فقط عشرون مليون ومائة وإثـنا وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 31.702.000 /ل.ل.
فقط واحد وثلاثون مليون وسبعماية وإثـنان ألف ليرة لبنانية