All legislation

مرسوم Decree No. 11369 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للتأديب لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11369
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11369 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الحزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

31.702.000 /ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليون وسبعماية وإثـنان ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 13 ــ الهيئة العليا للتأديب

الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين

النبذة 1 ــ رواتب الـمتعاقدين

11.550.000 /ل.ل.

فقط أحد عشر مليون وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية

النبذة 2 ــ اجور الاجراء 20.152.000 /ل.ل.

فقط عشرون مليون ومائة وإثـنا وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 31.702.000 /ل.ل.

فقط واحد وثلاثون مليون وسبعماية وإثـنان ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل