المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الحزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
295.102.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة وتسعون مليون ومائة وإثنان ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 8 ــ الافتاء الجعفري
الوظيفة 810 ــ الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
264.086.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وأربعة وستون مليون وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية
الفقرة 2 ــ رواتب الـمتعاقدين واجور الاجراء والـمتعاملين والـمستشارين
النبذة 2 ــ اجور الاجراء
31.016.000 /ل.ل.
فقط واحد وثلاثون مليون وستة عشر ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 295.102.000 /ل.ل.
فقط مائـتان وخمسة وتسعون مليون ومائة وإثنان ألف ليرة لبنانية