All legislation

مرسوم Decree No. 11372 29/05/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة الـمجلس الدستوري لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11372
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2142-2143
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11372 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الحزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

360.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 4 ــ الـمجلس الدستوري

الفصل 1 ــ الـمجلس الدستوري

الوظيفة 114 ــ الـمجلس الدستوري

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

360.000.000 /ل.ل.

لاعطاء عضوي الـمجلس الدستوري القاضيين ميراي نجم والياس مشرقاني مبلغا يضاف الى مخصصاتهما قدره 12 مليون شهريا من 1/10/2022 لغاية 31/12/2023

فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 360.000.000 /ل.ل.

فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل