المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الحزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
360.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 4 ــ الـمجلس الدستوري
الفصل 1 ــ الـمجلس الدستوري
الوظيفة 114 ــ الـمجلس الدستوري
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة
360.000.000 /ل.ل.
لاعطاء عضوي الـمجلس الدستوري القاضيين ميراي نجم والياس مشرقاني مبلغا يضاف الى مخصصاتهما قدره 12 مليون شهريا من 1/10/2022 لغاية 31/12/2023
فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 360.000.000 /ل.ل.
فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية