إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11267 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية لصالح الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ــ لبنان(،
بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 631/ص تاريخ 10/5/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُعدل الـمرسوم رقم 11267 تاريخ 18/4/2023 (قبول هبة مالية لصالح الهيئة العليا للإغاثة مقدمة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ــ لبنان) بحيث تضاف مادة تكون رابعة تنص على أن:
تقوم وزارة الـمالية بتحويل مبلغ الهبة الى الحساب الخاص بالـمشروع وفقا للأصول القانونية الـمعمول بها وذلك بحسب العملة التي وردت في الجهة الـمانحة، أو بحسب العملة التي تحددها هذه الجهة.
يجري ترقيم الـمادة اللاحقة لهذه الـمادة لتصبح مادة خامسة، "والباقي دون تعديل".
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل