المادة 1
قُبل فضيلة الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي شرع سابق في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي شرعي بدائي.
مرسوم Decree No. 11453 29/05/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف(،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 647 تاريخ 13/3/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
قُبل فضيلة الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي شرع سابق في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي شرعي بدائي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي