All legislation

مرسوم Decree No. 11453 29/05/2023

قبول قاضي شرع في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
11453
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2144
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11453 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 196 تاريخ 1/6/2000 (قبول قضاة شرع في منصب الشرف(،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بقراره رقم 647 تاريخ 13/3/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل فضيلة الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي شرع سابق في ملاك الـمحاكم الشرعية السنية في منصب الشرف برتبة قاضي شرعي بدائي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي