All legislation

مرسوم Decree No. 11471 29/05/2023

الغاء الـمرسوم رقم 11304 تاريخ 6/2/2023 (اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11471
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2144-2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11471 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62(الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022)،

بناء على الـمرسوم رقم 11304 تاريخ 6/2/2023 (اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة(,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 11304 تاريخ 6/2/2023 الـمتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة 3.500.000.000/ ليرة لبنانية لدفع مستحقات الصيانة والتشغيل في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث عن شهر أيار 2023 .

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل