المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 11304 تاريخ 6/2/2023 الـمتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة 3.500.000.000/ ليرة لبنانية لدفع مستحقات الصيانة والتشغيل في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث عن شهر أيار 2023 .
مرسوم Decree No. 11471 29/05/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62(الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963) وتعديلاته لاسيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/10/2022 (قانون الـموازنة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 11304 تاريخ 6/2/2023 (اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة(,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 11304 تاريخ 6/2/2023 الـمتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة 3.500.000.000/ ليرة لبنانية لدفع مستحقات الصيانة والتشغيل في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية ــ الحدث عن شهر أيار 2023 .
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل