ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
{LEBANESE ENVIRONMENTAL SCIENCE SOCIETY LESS} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 14224 تاريخ 11/10/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بعلبك ــ حي الجبلي ــ منطقة دورس العقارية ــ العقار رقم 2369 .
غايتها: 1 ــ دعم الـمحتاجين من الناحية الطبية والصحية من خلال إنشاء مستوصف صحي وتقديم كافة الخدمات الطبية للـمحتاجين.
2ــ القيام بزيارات ميدانية للـمنازل في البقاع لتقديم الرعاية الصحية للـمحتاجين.
3ــ تقديم مختلف الفحوصات الطبية والـمخبرية للـمحتاجين (بما فيه سحب لعينات الدم والتصوير الصوتي والتصوير الشعاعي).
4ــ ترشيد الـمواطنين حول العادات الصحية الواجب اتباعها من خلال الندوات وورش العلـم.
5ــ القيام بالتشبيك والتنسيق مع جمعيات أخرى تعمل لنفس الغاية.
6 ــ التواصل مع الـمنظمات الـمحلية والأجنبية والدولية لـما فيه تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. أحمد عباس مراد
عبدالله عباس مراد
محمد علي جعفر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبدالله عباس مراد.
{LEBANESE ENVIRONMENTAL SCIENCE SOCIETY LESS}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي