المادة 1
ينتدب القاضي السيد فريد عجيب، قاضي التحقيق في بيروت (رقمه الـمالي 5/260) للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لـمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 11411 29/05/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء الـمذهبي الدرزي)، لا سيما الـمادة 11 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،
بناء على الـمرسوم رقم 5162 تاريخ 9/7/2019 الـمتضمن انتداب القاضي السيد فريد عجيب للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لـمدة ثلاث سنوات،
وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز بتاريخ 12/9/2022،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,
يرسم ما يأتي:
ينتدب القاضي السيد فريد عجيب، قاضي التحقيق في بيروت (رقمه الـمالي 5/260) للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لـمدة ثلاث سنوات.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل