All legislation

مرسوم Decree No. 11411 29/05/2023

إنتداب قاض للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية

Type
مرسوم · Decree
Number
11411
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2145
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11411 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 (تنظيم القضاء الـمذهبي الدرزي)، لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري الـمقطوع للقضاة الـمنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى الـمحاكم الشرعية السنية والجعفرية والـمذهبية الدرزية(،

بناء على الـمرسوم رقم 5162 تاريخ 9/7/2019 الـمتضمن انتداب القاضي السيد فريد عجيب للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية لـمدة ثلاث سنوات،

وبعد موافقة مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز بتاريخ 12/9/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينتدب القاضي السيد فريد عجيب، قاضي التحقيق في بيروت (رقمه الـمالي 5/260) للقيام بمهام تفتيش الـمحاكم الـمذهبية الدرزية بالإضافة الى وظيفته الأصلية وذلك لـمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل