ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«مؤسسة فيليب وبلانش أسود»
{Philippe et Blanche Assouad Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10406 تاريخ 13/7/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة فيليب وبلانش أسود»
مركزها: اليرزة ــ شارع 1211 ــ العقار رقم 2962 ــ فيلا رقم 11 ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تقديم الـمساعدات العينية والـمادية لـمن هم بحاجة من كبار السن.
ــ العمل على رفع الـمستوى التربوي والثقافي من خلال انشاء وادارة الجامعات والـمدارس والـمعاهد الفنية والتقنية والـمهنية والعلـمية والتربوية وتوجيه الشباب والاطفال نحو مشاريع ابداعية وعلـمية.
ــ تقديم الاغاثة والرعاية والتنمية الـمستدامة وتوجيه الـمؤسسات والشركات لإعفاء الاولية للأمور الاجتماعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فيليب الياس اسود
بشاره فيليب اسود
الياس فيليب اسود
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس فيليب اسود.
{Philippe et Blanche Assouad Foundation}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي