المادة 1
يؤلف الـمجلس التأديبي الخاص بالـمساعدين القضائيين لـمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
القاضي السيدة منى حنقير الـملحقة بالـمديرية العامة لوزارة العدل والـمنتدبة معاون رئيسا أصيلا مفوض الحكومة لدى الـمحكمة العسكرية
السيد دانيال حبيب رئيس دائرة لدى مجلس شورى الدولة عضوا اصيلا
السيدة جمانة البسيوني الـمصري رئيس قلـم محكمة الدرجة الأولى الـمدنية في بعبدا ــ الإفلاس عضوا أصيلا
القاضي السيدة ايîون بو لحود الـمستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز رئيسا رديفا
السيدة كارول عبد النور رئيسة دائرة شؤون القضاة والـموظفين في وزارة العدل عضوا رديفا
السيد اديب قطيش رئيس قلـم دعاوى الحق الشخصي في محكمة الدرجة عضوا رديفا الأولى الجزائية في صيدا