All legislation

مرسوم Decree No. 11464 29/05/2023

تأليف الـمجلس التأديبي الخاص بالـمساعدين القضائيين

Type
مرسوم · Decree
Number
11464
Date
29/05/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2147-2148
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11464 تاريخ 29/05/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 150 تـاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما الـمادة 121 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5541 تاريخ 29/8/2019 (تأليف الـمجلس التأديبي الخاص بالـمساعدين القضائيين(،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/11/2022،

بناء على اقتراح وزير العدل،

بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف الـمجلس التأديبي الخاص بالـمساعدين القضائيين لـمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:

القاضي السيدة منى حنقير الـملحقة بالـمديرية العامة لوزارة العدل والـمنتدبة معاون رئيسا أصيلا مفوض الحكومة لدى الـمحكمة العسكرية

السيد دانيال حبيب رئيس دائرة لدى مجلس شورى الدولة عضوا اصيلا

السيدة جمانة البسيوني الـمصري رئيس قلـم محكمة الدرجة الأولى الـمدنية في بعبدا ــ الإفلاس عضوا أصيلا

القاضي السيدة ايîون بو لحود الـمستشار في الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز رئيسا رديفا

السيدة كارول عبد النور رئيسة دائرة شؤون القضاة والـموظفين في وزارة العدل عضوا رديفا

السيد اديب قطيش رئيس قلـم دعاوى الحق الشخصي في محكمة الدرجة عضوا رديفا الأولى الجزائية في صيدا

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري