All legislation

مرسوم Decree No. 11514 05/06/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الإدارة الـمركزية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11514
Date
05/06/2023
Official Gazette
Issue 24, 08/06/2023, p. 2148-2149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11514 تاريخ 05/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

28.500.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

28.500.000 /ل.ل.

لتنفيذ عقد مصالحة مع القاضي سامر يونس الـمـكــلـف بترؤس اللجنة الـملحوظة في الـمادة الثالثة من القانون 194/2020 خلال الفترة الـممتدة من 3/12/2020 ولغاية 30/6/2022 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقـم 578/2022 تــاريـــخ 26/7/2022

فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

الـمجموع العام 28.500.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل