المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
28.500.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 330 ــ العدل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
28.500.000 /ل.ل.
لتنفيذ عقد مصالحة مع القاضي سامر يونس الـمـكــلـف بترؤس اللجنة الـملحوظة في الـمادة الثالثة من القانون 194/2020 خلال الفترة الـممتدة من 3/12/2020 ولغاية 30/6/2022 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقـم 578/2022 تــاريـــخ 26/7/2022
فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية.
الـمجموع العام 28.500.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وعشرون مليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.