إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من اول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,
بناء على إقتراح وزير العدل ووزير الـمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
32.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 2 ــ الـمحاكم العدلية
الوظيفة 335 ــ الـمحاكم الادارية والـمدنية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة
32.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 32.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/6/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل