All legislation

علم وخبر Notice of association No. 612 16/05/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية افوكادو ليبانون أي.أل.أي» "Avocado Lebanon Association A.L.A" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
612
Date
16/05/2023
Official Gazette
Issue 22, 25/05/2023, p. 2013-2014
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 612 تاريخ 16/05/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية افوكادو ليبانون أي.أل.أي»

"Avocado Lebanon Association A.L.A" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 730 تاريخ 12/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية افوكادو ليبانون أي.أل.أي»

مركزها: بيروت ــ الـمزرعة ــ شارع بشير جنبلاط ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 2427/1 ــ بناية مسكي وفاكهاني ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في تنمية وتفعيل وتشجيع وتطوير وزيادة القدرة التنافسية لقطاع زراعة الأفوكادو في لبنان.

2 ــ التواصل والتنسيق والتعاون مع الوزارات والـمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الـمختصة في الـمؤسسات الـمحلية والدولية لتأمين كافة أنواع الدعم لـمزارعي قطاع الأفودكادو في لبنان.

3 ــ التنسيق مع مؤسسة Libnor والوزارات والادارات الـمعنية لغايات إرساء ووضع معايير ومقاييس ومواصفات متطورة لإنتاج الافوكادو تساعد على تسهيل عملية تصديره الى الأسواق الاوروبية والعالـمية.

4 ــ مساعدة مزارعي قطاع الافوكادو في لبنان على الالتزام بمعايير الجودة العالـمية في سبيل تمكينهم من تصدير منتجاتهم وتسهيل الوصول الى الاسواق العالـمية لاسيما الاوروبية منها.

5 ــ التعاون مع أفراد وشركات وجمعيات ومؤسسات ومنظمات دولية او محلية في سبيل تصدير وتسويق وتصريف انتاج مزارعي الافوكادو في لبنان محليا ودوليا ضمن الاطر القانونية الـمطبقة، وفتح اسواق وفرص جديدة في هذا الـمجال.

6 ــ السعي لتعزيز قدرة مزارعي الافوكادو في لبنان على تخفيض تكاليف الانتاج الزراعي لاسيما ما يتعلق منها بتكاليف الطاقة والنقل ومستلزمات الانتاج من نصوب وأسمدة ومبيدات غيرها.

7 ــ تفعيل العلاقة بين الـمزارع والـمستثمر الزراعي في قطاع الافوكادو في لبنان.

8 ــ تنظيم معارض موسمية في لبنان والخارج (على سبيل الـمثال إقامة يوم الأفوكادو اللبناني ...) والـمشاركة في الـمعارض والـمنتديات الـمحلية والدولية.

9 ــ التعاون والتنسيق مع كافة الـمعاهد والـمدارس والجامعات الاكاديمية والـمهنية والزراعية لإجراء الأبحاث التي تساهم في تطوير القطاع وإيجاد حلول للـمشاكل التي قد تطرأ، وتسهيل الوصول الى الخبرات واليد العاملة الـمتخصصة في مجال زراعة الافوكادو.

10 ــ تنظيم ورش العمل التدريبية وعقد الندوات وتنظيم اللقاءات وإقامة الـمؤتمرات التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية.

11 ــ استقطاب الـمشاريع الـمرتبطة بقطاع زراعة الافوكادو والسعي لتنفيذها بشكل مشترك.

12 ــ العمل على تحسين متوسط الدخل الشهري ومستوى الـمعيشة للـمزارعين في القطاع.

13 ــ الـمساعدة في استقطاب تمويل من الجهات الـمانحة بما يعزز اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم علي كوثراني

جورجيت توفيق لحود

ربيع وهيب يوسف

عادل محمد شموط

علي اسماعيل عبادي

عماد عفيف الأمين

محمد حسن فواز

جورج سليم عسلي

حسين علي ابو يحي

سامي محمود عاصي

عُلا مصطفى الحريري

عماد اميل الرياشي

محمد حسن حجازي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد اميل الرياشي

"Avocado Lebanon Association A.L.A"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي