ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«جمعية الوائل» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2739 تاريخ 22/2/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الوائل»
مركزها: سعدنايل ــ شارع الرضوان ــ ملك علي حمود ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ مساعدات غذائية دورية للفئات الأشد فقرا.
2 ــ مساعدات طبية (أدوية، حليب أطفال، الـمساهمة في الإستشفاء والعمليات الجراحية ونظارات طبية).
3 ــ مساعدات تربوية (تأمين ومساعدة في أقساط مدرسية وجامعية للـمحتاجين، دورات محو الأمية، دورات تقوية في مجالات متعددة).
4 ــ أهداف بيئية (حملات توعية بما يخص البيئة، إعادة تدوير، إرشاد حول الحفاظ على الـموارد الطبيعية) عبر إقامة ندوات ومعارض وورش عمل والتعاون مع الـمدارس والجامعات والجمعيات التي لا تتوخى الربح في هذا الـمجال.
5 ــ تأسيس دار أيتام مع كل ما يترتب عليها من تأمين كل مستلزمات الدار من موقع، تأمين رعاية صحية ونفسية وتعليمية للأطفال الأيتام ومتابعة.
6 ــ تأسيس دار لرعاية كبار السن مع كل ما يترتب عليها من تأمين كل مستلزمات الدار من موقع، تأمين رعاية صحية ونفسية ومتابعة.
7 ــ الـمساهمة في تمكين الفئات الـمستضعفة في الـمجتمع ومحاولة خلق فرص للعمل والإنتاج لهذه الفئات.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات للسيدات:
سلام علي حمود
حلا وائل حمود
رابعه علي حمود
يارا اسامه منصور
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلام علي حمود.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 أيار 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي