All legislation

علم وخبر Notice of association No. 521 25/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «عقول محبّة Loving Minds» مركزها: اليرزة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
521
Date
25/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1966-1967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 521 تاريخ 25/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 .

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عقول محبّة Loving Minds» والـمـسـجـل لــدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4714 تاريخ 6/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: اليرزة ــ شارع 1211 ــ العقار رقم 2962 فيلا رقم 11 ــ ملك الياس فيليب اسود ــ قضاء بعبدا.

غايتها: ــ الحفاظ على القيم الاخلاقية والإنسانية التي تتميز بها العائلات اللبنانية وتوطيد العلاقات الأسرية والإجتماعية والتي هي الضمانة الأولى من أجل الأنماء الوطني لإجراء الطمأنينة والسلام وحل وتسوية النزاعات وحماية حقوق وكرامة الإنسان.

ولتحقيق أهدافها تقوم الجمعية بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات مختلفة وبإنشاء و/أو دعم الـمراكز الإجتماعية والثقافية وفتح الـمدارس والـمعاهد العلـمية والتربوية والـمدارس الـمهنية بالإضافة الى مشاريع تعليمية، تربوية، بيئية، تثقيفية، إغاثية، مدنية، طبية، تنموية وإجتماعية على كافة الأراضي اللبنانية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

ماري فادي الجاخ

زينه شادي مشلب

باميلا كابي الحصروني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري فادي الجاخ.

«عقول محبّة Loving Minds»

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي