The whole text

قرار رقم 166 تاريخ 02/05/2023 In force

المادة 3

المادة 3

يجب على وزارة الزراعة اعادة النظر بهذا الترخيص في حال التثبت من مخالفة النصوص، فيصدر عنها في حينه قرارا يتضمن إما:

1 ــ الاستمرار في الترخيص بتعاطي الـمهنة

2 ــ تعليق الترخيص لفتـرة محـددة فـي القرار لا تتجاوز الثلاثة أشـهر، إذا كان الإخـلال بالـموجبات شكليا

3 ــ إلغاء الترخيص، اذا كان الإخلال بالـموجبات جوهريا بالنسبة لتعاطي الـمهنة الـمرخصة، على ان يسـبق هـذا الإلغاء تـوجـيـه انذار خطي لنزع الإخلال في فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التبليغ، وفي حال تصـحـيـح الخلل يجب على صاحب الترخيص إبـلاغ الوزارة خـطـيـا قـبـل انـتـهـاء مهلة الإنذار، فتجدد الوزارة هذا الترخيص بناء على توصية لجنة الأدوية الزراعية، خلال فترة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تبلغها استدعاء صاحب الترخيص، اذا تأكد لها صحة الادعاء، والا اعتبر الترخيص ساري الـمفعول، اذا لـم تتخذ الوزارة أي مـوقـف من الاستدعاء

المادة 3 من قرار رقم 166 تاريخ 02/05/2023 https://lebaneselegislation.com/law/327137/article/3/