All legislation

علم وخبر Notice of association No. 538 26/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «القناديل الـمشعة للرعاية الإجتماعية والصحية» مركزها: القاسمية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
538
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1967-1968
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 538 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«القناديل الـمشعة للرعاية الإجتماعية والصحية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18637 تاريخ 8/12/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«القناديل الـمشعة للرعاية الإجتماعية والصحية»

مركزها: القاسمية ــ منطقة عين ابو عبد الله العقارية ــ العقار رقم 705 ــ فلل الشولي ــ فيلا A ــ ملك جمانا مني الجمل ــ قضاء صور.

غايتها: ــ تقديم الرعاية الإجتماعية للـمسنين وللفئات الـمهمشة والأكثر حاجة الى الدعم والـمساندة، والحصول على نوعية حياة أفضل.

ويحقق الهدف من خلال:

على الـمستوى الخدماتي:

ــ في حالات خدمة الـمسنين (كبار السن(

ــ تقديم خدمات إجتماعية وصحية توافق متطلباتهم وإحتياجاتهم.

ــ توفير رعاية نهارية وخدمة منتظمة للـمسنين، لـمساعدتهم في الإندماج في أسرهم والـمجتمع.

ــ تقديم كل ما أمكن من مستلزمات طبية وحفاضات مساعدة للـمسنين.

ــ توفير الإهتمام بالـمسنين في منازلهم أولاً من حيث قياس مستوى العلامات الحياتية لهم، ومن خلال مشاركتهم بالأنشطة التفاعلية في الجمعية.

في حالات دعم الفئات الأخرى:

ــ تعمل الجمعية على تأمين كل ما يمكن أن يساعد في التخفيف عن الأشخاص والعائلات، من أعباء الظروف الإقتصادية والإجتماعية، وإعداد مساحة خاصة للتفاعل الإجتماعي والثقافي لإغناء حياة الأشخاص النفسية والإجتماعية، من خلال:

ــ تكافل 250 من الأشخاص والعائلات من ذوي حالات العسر الشديد.

ــ تكافل أصحاب الأمراض الـمستعصية (150 حالة) تشكو من مرض غسيل الكلى ومرض السرطان وأمراض القلب والأعصاب.

في حالات الطوارئ والأزمات والأوبئة:

ــ تعمل الجمعية على رصد الحالات الـمرضية والـمصابة بوباء كورونا.

ــ تعمل على نقلهم الى الـمستشفيات والتنسيق مع الجهات الطبية والـمعنية.

ــ تعمل على متابعة الأوضاع والتطورات الصحية للحالات.

ــ تعمل الجمعية ضمن جولات تعقيم لـمنازل الـمصابين والـمتعافين والـمنازل والـمؤسسات والـمساجد من مبدأ الوقاية.

على الـمستوى التدريبي والتنموي:

تعمل الجمعية على برامج تدريبية، على سبيل الـمثال لا الحصر:

ــ برامج تنموية، كالدورات الفنية للشباب والـمتطوعين حول برامج تطوير الذات.

ــ تنمية القدرات الذاتية.

ــ التواصل.

ــ البرامج الإدارية.

ــ التخطيط والإدارة.

ــ إعداد البرامج الصحية والثقافية وبرامج الدعم النفسي والإجتماعي.

ــ خطط الطوارئ ....

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

محمود علي طاهر

محمد عوض الحلبي

سعيد حسن الخطيب

منير عبد الحميد الـموسى

احمد عمر الشولي

كولدا منير الجمل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سعيد حسن الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي