All legislation

علم وخبر Notice of association No. 539 26/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «عشتار لتطوير الثقافة الدامجة» ISHTAR for inclusive cultural development} مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
539
Date
26/04/2023
Official Gazette
Issue 21, 18/05/2023, p. 1968-1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 539 تاريخ 26/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018 .

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«عشتار لتطوير الثقافة الدامجة»

{ISHTAR for inclusive cultural development} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4942 تاريخ 28/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«عشتار لتطوير الثقافة الدامجة»

مركزها: الحدث ــ شارع الدكاش ــ حي الظهرا ــ العقار رقم 2534 - القسم 3 ــ ملك ابراهيم منصور ــ الطابق الارضي ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تطوير الثقافة الدامجة.

2 ــ تطوير مفهوم التنمية السياحية والثقافية والإجتماعية.

3 ــ نشر الوعي حول أهمية إشراك الفئات الـمهمشة بالنشاطات الثقافية .

4 ــ تقديم الدعم للـمواقع الثقافية (متاحف، مواقع أثرية، سياحية، ثقافية، مكتبات.(..

5 ــ دعم الفئات الـمهمشة عن طريق دمجها في الـمجتمع وإعطائها الحق بالتعبير وتسليط الضوء على الفرص التي تسمح لها بتطوير الذات وتأمين مستقبل مضمون.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

هلا ابراهيم منصور

رانا رئيف نصر

لور منير البدوي

رويدا نصر نصر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا ابراهيم منصور.

{ISHTAR for inclusive cultural development}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي